ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (١).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (٢).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (٣).
٢ - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (٤).
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (٥).
٣ - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (٦).
٤ - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (٧).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.
(١) المجموع (٢/ ٥٣٥) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.(٢) انظر: تخريجه.(٣) نيل الأوطار (١/ ٣٣٢).(٤) المجموع (٢/ ٥٣٥).(٥) البناية (١/ ٧٧٦).(٦) الحاوي (١/ ٤٤٢).(٧) المصدر السابق (١/ ٤٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.