القول الثاني:
يستحب تأمين المأموم.
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثالث:
يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.
وهو رواية عن أحمد (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.
الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.
الدليل الثالث: القياس على المنفرد.
الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.
(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.