القول الثاني:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثالث:
من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.
وهو قول الحنفية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده (٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير
(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩).(٣) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.