وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (١).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٢).
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).
(١) ينظر: الفيومي، المصباح (٤١٣).(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٢)، ومسلم في الصحيح (٤١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٤٢٠).(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٠٨)، ومسلم في الصحيح (٦٠٢)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٥٢، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٢٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.