٢١٨ - فقلت له: ألا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
الجواب: هذا مقعَد؛ فهو يحبو، والذي يحبو لا يجب عليه الحضور .. (لأتوهما ولو حبوًا).
٢١٩ - سألت شيخنا عن حديث أم سلمة ورأيه في صحته: «أفنقضيهما إذا فاتتا»؟ قال: (لا).
الجواب: تأملت إسناده، وهو جيد؛ وذكر مرة: أن الطحاوي صححه (١).
٢٢٠ - سؤال: هل صلى - عليه الصلاة والسلام - المغرب في الخوف؟
الجواب: لا أستحضر شيئًا (٢).
٢٢١ - سألت الشيخ: مَن يصلي على الدابة في السفر، يضع يده اليمنى على اليسرى؟
الجواب: نعم.
٢٢٢ - سؤال: هل يكبر من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟
الجواب: إن كان علّمهم عند الرفع. وأن لم يعلمهم فعند القيام؛ حتى لا يشوش عليهم.
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١: ٣٠٦).(٢) قلت: جزم بالنفي ابن حجر. انظر: فتح الباري (٢: ٤٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.