٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟
الجواب: لعله عام.
٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟
الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.
٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟
الجواب: ما ورد.
٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟
الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.
٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟
الجواب: لا أصل له.
٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟
الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره - صلى الله عليه وسلم -.
٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟
الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.