٣٣٩ - سؤال: مَن كان عليه دين تقسيط، وهو يقدر على سداده من راتبه، هل يأخذ من الزكاة ويعطيه لدائنه دفعة واحدة؟
الجواب: محلُّ نظر، ما دام يقدر فهو غني (١).
٣٤٠ - سألته عن تصدُّق أبي بكر بماله كله؟
الجواب: هذا فيمَن له كسب: نجار، حداد، أو له تجارة.
قال شيخنا: بلغنا عن بعض الناس أنه بخيل، وله أموال كثيرة، ولا يتصدق، بل يتصدق عليه؛ فيأكل من الصدقات، وإن قدم له من ماله لا يأكل!
(١) قلت: وسئل شيخنا ابن عثيمين: فقال: يجوز أن يأخذ من الزكاة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.