• عن عبد الله بن عباس ﵄ قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾؛ هم اليهود، زنت منهم امرأة، وكان الله قد حكم في التوراة في الزنا بالرجم فنفسوا أن يرجموها، وقالوا: انطلقوا إلى محمد فعسى أن يكون عنده رخصة، فإن كانت عنده رخصة؛ فاقبلوها، فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها؟ فقال لهم النبي ﷺ:"كيف حكم الله في التوراة في الزاني"، فقالوا: دعنا من التوراة، ولكن ما عندك في ذلك؟ فقال: ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى، فقال لهم:"بالذي نجاكم من آل فرعون، وبالذي فلق لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون، ألا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنى؟ "، قالوا: حكمه الرجم؛ فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (١). [ضعيف]
= * ملاحظة: في "مسند أحمد" لم يذكر فيه عن أبي هريرة وإنما ذكر مرسلًا. (١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٦/ ١٥٣، ١٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٩٩ رقم ١٣٣٣) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. قلنا: وسنده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح، وليس فيمن روى عنه هذا الحديث أحد من الحفاظ الحذاق؛ كالبخاري وأبي حاتم ونحوهما. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/ ١٥) -وضعفه كعادته بقوله-: "وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس". وقد ذكرنا مراراً أن روايته محمولة على الاتصال.