شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول (١)، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.
ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم؛ حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي أو أقبضه، فأحاله، حنث
ولا يقع (٢) الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه (٣) قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك (٤) ولي عليك حق -برئ بالحوالة- وإن أرهنه بحقّه رهنًا، لم يبر.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٦١٢. (٢) في (ت): (يرتفع). (٣) قوله: (قضاه) في (ب): (قضى). (٤) قوله: (إن فارقتك) في (ت): (فارقتك).