بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (١). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (٢) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:
فقال مالك (٣) مرة: لا بأس به (٤). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (٥).
وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (٦) بطعام.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٩. (٢) في (ب): (حائط). (٣) قوله: (مالك) ساقط من (ب). (٤) قوله: (به) ساقط من (ب). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٢. (٦) قوله: (طعام) ساقط من (ت).