الكتابة حملت (١)، أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا يجوز بيع الكتابة (٢).
وأما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي، فهو على قول مالك (٣) في الجارية بين الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة (٤)، وعلى قوله: إنه يبقى ذلك بيد الشريك يكون ها هنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب.
(١) في (ح) و (ر): (حملت). (٢) انظر: المدونة (دار صادر): ٧/ ٢٥٨. (٣) قوله: (قول مالك) في (ح): (إحدى قولي مالك). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣.