وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن (١) مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي (٢)؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل (٣) نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.
(١) قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف). (٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٦. (٣) قوله: (أن كل) يقابله في (ف): (إن كان).