عدلين رضيا (١)، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال (٢) إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ (٣).
قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال (٤) أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم (٥).
(١) قوله: (عدلين رضيا) في (ف): (عدلا رطبًا). (٢) في (ت): (قوله). (٣) قوله: (يومئذ) ساقط من (ت)، وانظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣١٢. (٤) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣١٢.