قال الشيخ: ولا يولى غير عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه.
قال أصبغ -في كتاب ابن حبيب، في رجلين أحدهما عدل لا علم عنده، والآخر (١) عالم ليس مثل الآخر (٢) في العدالة-: فليولًّ العالم إذا كان لا بأس بحاله، وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير (٣).
يريد أنه يستشير أهل العلم (٤) وإن كان عدلا.
(١) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). (٢) في (ر): (الأول). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١١. (٤) قوله: (أهل العلم) ساقط من (ف).