ويختلف في شهادة الصديق الملاطف (١)، فقال مالك (٢): الشهادة (٣) جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته (٤). وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير (٥)، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة (٦) غير (٧) الملاطف على الملاطف في المال وغيره.
(١) قوله: (الملاطف) زيادة من (ف). (٢) قوله: (مالك) ساقط من (ف). (٣) قوله: (الشهادة) ساقط من (ر). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢١. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٤. (٦) زاد بعده في (ر): (غيره). (٧) قوله: (غير) ساقط من (ف).