الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته، كأنه قال: إن كان الثمن ألف درهم فقد سلمت الشفعة؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه يستطيع بأقل منها.
ومنها: من سئل هل أخذت من فلان مالاً؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمناً إقراره بالأَخذ.
ومنها: من سئل ألم تقتل فلاناً؟ فأجاب: ببلى. كان مقراً بالقتل وهكذا ...
وقد يشمل السؤال الإِخبار والإنشاء أيضاً فلا يختص بالاستخبار.
فلو باع شخص فضولي مالاً من أخر، وبلغ صاحب المال، وحينما بلغه الخبر قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت، إذناً وصح البيع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.