١٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ, وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ, فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا". [خ ١٧٩١، م ١٣٣٢]
١٩٠٣ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أنَا إِلسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ،
===
وأبو ثور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسعوا فإن الله كتب عليكم"، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي من رواية صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة بإسناد حسن.
والقول الثاني: أنه واجب يجبر بدم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك في "العتبية"، كما حكاه ابن العربي.
والقول الثالث: أنه ليس بركن ولا واجب بل هو سنَّة ومستحب، وهو قول ابن عباس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحمد في رواية, حكاه العيني (١) عن شيخه زين الدين.
١٩٠٢ - (حدثنا مسدد، نا خالد بن عبد الله، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر) أي عمرة القضاء (فطاف بالبيت) أي سبعًا (وصلَّى خلف المقام) أي مقام إبراهيم (ركعتين، ومعه) أي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة (من يستره من الناس) أي كفار مكة؛ لئلا يرميه أحد بشيء يؤذيه.
(فقيل لعبد الله: أَدَخَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبةَ) حين قدم لعمرة القضاء؟ (قال) أي عبد الله: (لا) أي لم يدخل البيت؛ لأن في ذلك الوقت كانت الأصنام فيها.
١٩٠٣ - (حدثنا تميم بن المنتصر، أنا إسحاق بن يوسف،
(١) انظر: "عمدة القاري" (٧/ ٢٣٢).