"قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الْجَنينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ". [ت ١٤١٠، جه ٢٦٣٩، حم ٢/ ٤٣٨ و ٤٩٨]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عن (١) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، لَمْ يَذْكُرَا: فَرَسًا أَوْ بَغْلًا (٢).
٤٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عن مُغِيرَةَ، عن إبْرَاهِيمَ وَجَابرٍ، عن الشَّعْبِي قَالَ: الْغُرَّةُ: خَمْسُ مِئَةٍ، يَعْنِي دِرهمًا (٣).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ (٤): الْغُرَّةُ: خَمْسُونَ دِينَارًا.
===
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغُرَّة: عبدٍ أو أَمَة، أو فرسٍ أو بغلٍ).
(قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن محمد بن عَمْرو حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، لم يذكرا فرسًا ولا بغلًا).
قال المنذري (٥): قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وَهِم فيه، وقد يغلط أحيانًا فيما يروي. قال البيهقي: ذِكْر البغل والفرس فيه غير محفوظ، وروي من وجه ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس.
٤٥٨٠ - (حدثنا محمد بن سنان العوفي قال: نا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر، عن الشعبي قال: الغُرَّة خمس مئة، يعني درهم).
(قال أبو داود: قال ربيعة: الغُرة خمسون دينارا)، وهذه خمسون دينارًا يساوي خمسمائة درهم، وهو نصف عُشْر الدية.
(١) في نسخة بدله: "حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمد بن عَمْرو".
(٢) في نسخة بدله: "فرس أو بغل".
(٣) في نسخة: "درهمًا".
(٤) هذا الأثر أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٦).
(٥) "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٣٧٣).