والثاني: يصح.
فإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز.
فإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢).
والثاني: لا يجوز (٣).
ولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.
وقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.
(١) (العوض): في جـ وفي أ، ب العرض.(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.