وقال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.
وقال أحمد (٤): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.
إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.
والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (٥).
وقال أحمد (٦) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.
وقال مالك (٧): يغسل الذكر منه.
(١) أنظر البابرتي ١/ ٤١.(٢) "أسهل المسالك" لعثمان بن حسنين بري المعلي المالكي ١/ ٨٠، و"سراج السالك" ١/ ٨١.(٣) "التنقيح المشبع": ٣٠.(٤) "هداية الراغب" ١/ ٦٤، لأن أصل الجنابة: البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله.(٥) (ولا يوجب): في ب، جـ، وفي أ: ولا يجب.(٦) ويغسل ما أصابه المذي وجوبًا، "كشاف القناع" ١/ ١٤٠.(٧) "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٦٢، و"المنتقى" للباجي ١/ ٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.