وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢).
فإن كان (به) (٣) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (٤) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.
وقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.
وحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (٦) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.
فإن خاف من استعمال الماء (شينا) (٧) في المحل.
قال (أبو العباس) (٨): لا يختلف مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يجوز له التيمم.
(١) أنظر "الهداية" مع "فتح القدير"، والبابرتي، وسعدي جلبي ١/ ٨٥.(٢) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ١٦٠.(٣) (به): في أ، ب، وفي جـ: له، وهو تصحيف.(٤) (استعمال): في أ، ب، وفي جـ: استعماله.(٥) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ٦٧.(٦) والحسن: وفي جـ: وحسن.(٧) في أ: شيئًا وهو تصحيف. أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك" ١/ ٦١، و"المهذب" ١/ ٤٢، و"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" المهذب، ١/ ٤٢.(٨) وفي جـ: أبو إسحاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.