فيمسح بالتراب على اللصوق ويغسل الصحيح، ويعيد الصلاة قولًا واحدًا (١).
قال الماوردي: هذا التصوير يبعد، لأنه قال: نزع اللصوق.
وإذا كان يخاف الضرر من نزعه، أو من استعمال التراب فيه، (لم) (٢) يلزمه نزعه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يحتمل أن يكون أراد نزع اللصوق، إذا (برىء) (٣) وأعاد الصلاة التي صلاها بالمسح.
(١) أنظر "إعانة الطالبين وفتح المعين"، و"قرة العين بمهمات الدين" ١/ ٥٧، ٥٨.(٢) (لم): في ب، جـ، وفي أ: أم.(٣) (بريء): في أ، ب، وفي جـ: بدا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.