وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (١).
(وأما)(٢) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.
وذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا بعيد (٣).
(١) أحدهما: لا يجب، لأنه مملوك فلم يلزمه تزويجه كالعبد. والثاني: يجب، لأنه لا حق له في كسبه، بخلاف العبد، فإن كسبه للمولى فإذا زوجه، بطل عليه كسبه للمهر والنفقة/ المهذب ٢: ٤١. (٢) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما. (٣) أنظر روضة الطالبين ٧: ١٠٢.