ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول:(يقع الخلع على النفقة)(٢).
ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.
= تجب، فلا يصح الخلع، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦. (١) وإنما يخرج ذلك على أصل أحمد، إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل، فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضًا، وقال ابن قدامة: ولنا: أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتًا معلومًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦ - ٣٥٧. (٢) (يقع الخلع على النفقة): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.