(وإن)(١) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (٢).
إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يسقط سكنى ما مضى.
ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.
فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.
وأكثر أصحابنا:(حملوا)(٣) الجوابين على (ظاهرهما)(٤)(وفرق بينهما)(٥).
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٢) لأن التسليم الأول لم يبطل من غير حكم الحاكم واللَّه أعلم. (٣) (حملوا): في أ، جـ وفي ب حمل. (٤) (ظاهرهما): في أ، جـ وفي ب ظاهرهما فيهما. (٥) (وفرق بينهما): في أ، جـ وساقطة من ب.