ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يستحب (له)(١) كتمانه (٢).
وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.
وإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.
وقيل: لا يظهره، وليس بشيء.
(١) (له): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب. (٢) لما روى أبو رافع رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا وكتم عليه غفر اللَّه له أربعين مرة" رواه الحاكم في المستدرك قال: هو صحيح على شرط مسلم، "المجموع" ٥/ ١٤٢.