وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلّي عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.
ومن قتل ظالمًا في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولًا واحدًا، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.
ومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.
وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.
وقال مالك: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلي غيره.
ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.
وعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.
وعن الحسن: لا يصلى على النفساء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.