للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَرَّرَ الطَّعَامَ [عَلَى] (١) وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ عَشَرَةً فِي الْيَمِينِ -لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَلَّا يَجدَ غَيْرَهُ. وَإِنْ أَعْطَى فَقِيرًا فِي يَوْمٍ مِنْ كَفَّارَاتٍ -مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ- أَجْزَأَ. وَإِنْ غَذَّى الْمَسَاكِينَ أَوْ عَشَّاهُمْ، لَمْ يُجْزِئْهُ.

وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِنِيَّةٍ، فَإِنْ لَزِمَتْهُ كَفارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلِمَهَا أَوْ جَهِلَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ السَّبَبِ. وَإِنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَاتٌ أَسْبَابُهَا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَأَعْتَقَ رَقَبَةً عَنْ أَحَدِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ -أَجْزَأْهُ؛ كَمَا لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ. وَلَا تَدَاخُلَ فِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* * *


(١) سقط من الأصل. وينظر: "المقنع" (٢٣/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>