للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"مَعَ دِرْهَمٍ"، أَوْ: "فَوْقَهُ دِرْهَمٌ"، أَوْ: "تَحْتَهُ (١) دِرْهَمٌ"، أَوْ: "لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ"، أَوْ: "دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ" -لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ"، لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ. وَإِنْ قَالَ: "قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ" -لَزِمَاهُ مَعًا.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ"، لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا بِتَعْيِيِنهِ. وَإِنْ قَالَ: "دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ"، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.

وَإِنْ قَالَ: "دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ"، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ أَوِ الْجَمْعَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ"، أَوْ: "سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ"، أَوْ: "ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ"، أَوْ: "جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ"، أَوْ: "قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ"، أَوْ: "مِنْدِيلٌ فِيهَا (٢) ثَوْبٌ"، أَوْ: "عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ"، أَوْ: "دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ"، أَوْ: "فَصٌّ فِي خَاتَمٍ"-: فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ"، فَهُوَ مُقِرٌّ بِهِمَا. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ"، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِمَا، بَلْ بِهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ فِي يَدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ"، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْفَرْشِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) فوقها في الأصل علامة لحق، ولا شيء في الحاشية.
(٢) كذا في الأصل بالتأنيث، وقال في "المصباح المنير" (ندل): "ولا يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير".

<<  <   >  >>