وقال الشوكاني: قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة (من عاد إليه يعود: إذا رجع) فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرر يحصل بمرتين (١).
القول الثالث: تثبت العادة بثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).
والراجح: أن المبتدأة التي جاءتها العادة مرة ثم في المرة الثانية إن استحاضت، فلها أن ترجع إلى عادتها الأَولى وتمكث نفس عدد الأيام، والله أعلم.
* * *
(١) «السيل الجرار» (١/ ١٤٥). (٢) «الممتع شرح المقنع» (١/ ٢٨٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٧١).