الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كالنصراني تسلم أم ولده. ابن يونس: والذي ثبت عليه مالك أنها تعتق عليه إذا حرم عليه (١) وطؤها ولا خدمة فيها.
قوله:(وَلَا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا عَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ) قال مالك في المدونة: وليس لرجل (٢) أن يكاتب أم ولده، وإنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها، فإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق ولا ترجع فيما أدت (٣).
* * *
(١) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٤). (٢) في (ن): (للرجل). (٣) قوله: (فيما أدت) يقابله في (ن ٤): (فيها إذا أدت، وقد تقدم). وانظر: المدونة: ٢/ ٥٣٨ و ٥٣٩.