ستين مسكينًا (١) مدَّا مدًّا (٢) بمده عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينًا مدين مدين، والمشهور (٣) أنه يعطي لكل مدًّا (٤) كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير (٥) بين المدّ والغداء والعشاء.
قوله:(وَهُوَ الأَفْضَلُ) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل (٦) إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.
قوله:(أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ (٧)) هذا هو النوع (٨) الثاني من أنواع الكفارة.
قوله:(أَوْ أَعْتَقَ (٩) رَقبةً) هذا (١٠) هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على (١١) المشهور، وقيل: على الأولى (١٢)، وهو نص أبي عمران (١٣)، وقيل (١٤): على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.
قوله:(كَالظِّهَارِ) أي: في متابعة صوم (١٥) الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب (١٦) محررة لها (١٧)، وسيأتي بيانه لها (١٨).
(١) قوله: (مسكينًا) ساقط من (س). (٢) قوله: (مدًّا) ساقط من (ن ١). (٣) في (س) و (ن ١): (وهو المشهور). (٤) في (ن ١): (لكل واحد مدا). (٥) في (س): (يجزئ). (٦) قوله: (أفضل) زيادة من (ن ٢). (٧) قوله: (شَهْرَيْنِ) يقابله في (ن ١): (شهرين متتابعين). (٨) في (س): (الفرع)، وفي (ن ١): (الصنف). (٩) في (ز) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (عتق). (١٠) قوله: (هذا) ساقط من (ن ٢). (١١) قوله: (على) زيادة من (س). (١٢) قوله: (وقيل: على الأولى) ساقط من (س). (١٣) قوله: (وهو نص أبي عمران) زيادة من (ن ٢). (١٤) قوله: (وقيل) يقابله في (ن ٢): (ابن الحاجب). (١٥) قوله: (صوم) ساقط من (ن ١). (١٦) قوله: (من العيوب) زيادة من (ن ٢). (١٧) قوله: (لها) ساقط من (ن ١). (١٨) قوله: (لها) ساقط من (س) و (ن ٢).