الحولين؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداءُ فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال:«وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فنهاه عنها. [البخاري ٢٦٩٥]، وقال الزهري:(فُرِّق بين أهل أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة)[عبد الرزاق ١٣٩٦٩]، ولأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة، ولأنه إذا ثبت بشهادة امرأة واحدة؛ فالرجل من باب أولى.