وعنه: أنهما يجبان للمقضية أيضاً؛ للأمر الوارد في حديث عمرو بن أمية السابق، ولعموم حديث مالك بن الحويرث.
- فرع: تنقسم الصلاة باعتبار الأذان والإقامة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: يشرع لها الأذان والإقامة: وهي الصلوات الخمس والجمعة.
الثاني: يشرع لها النداء فقط، بقول: (الصلاةَ جامعةً): وهي الكسوف والاستسقاء والعيد.
واختار شيخ الإسلام: الكسوف فقط اقتصاراً على مورد النص، ويأتي في الكسوف.
الثالث: لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء: وهي بقية الصلوات، كالجنازة والتراويح وغيرها.
- مسألة: (وَ) يجب الأذان والإقامة أيضاً لصلاة (الجُمُعَةِ) بلا نزاع؛ لأنها من الخمس، قال في المبدع: (لا يحتاج إلى ذكر الجمعة؛ لدخولها في الخمس).
- مسألة: (ولَا يَصِحُّ) الأذان (إِلَّا) بثمانية شروط:
الشرط الأول: أن يكون الأذان (مُرَتَّباً)، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه ذكر متعبد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة، وللقاعدة الشرعية: (أن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.