مرفوعاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٤ - (وَسُتْرَةً)؛ لأن سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ» [البخاري: ٧٦، ومسلم: ٥٠٤].
٥ - (وَدُعَاءَ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأموم، فيؤمِّنُ فقط، قال في المغني: (لا نعلم فيه خلافاً)، فإن لم يسمع قنت مأموم؛ لعدم سماعه.
٦ - (وَتَشَهُّداً أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٧ - وقولُ (سمع الله لمن حمده) وتقدم في صفة الصلاة.
٨ - وقولُ: (مِلْءَ السماوات، ومِلْءَ الأرض، وملء ما شئتَ من شيء بعدُ)، وتقدم في صفة الصلاة.
- فرع: لا تجب الفاتحة على المأموم في سرية ولا جهرية، و (لَكِنْ يُسَنُّ) للمأموم (أَنْ يَقْرَأَ فِي) مواضع:
١ - في (سَكَتَاتِهِ) أي: سَكَتاتِ إمامه، وتقدم بيانها في صفة الصلاة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.