(وَلَا يَعُولُ) في مسائلِ الجدِّ غيرُها، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ ابتداءً (إِلَّا بِهَا)، أي: بالأكدريةِ، وأما مَسائِلُ المعادَّةِ فيُفْرَضُ فيها للشقيقةِ بعدَ أخذِه (١) نصيبَهُ.
(وَوَلَدُ الأَبِ) ذَكراً كان أو أنثى، واحِداً أو أكثرَ (إِذَا انْفَرَدُوا) عن ولدِ الأبوين (مَعَهُ)، أي: مع الجدِّ (كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ) فيما سَبَق.
(فَإِنْ اجْتَمَعُوا)، أي: اجتمع الأشقاءُ وولدُ الأبِ عادَّ ولدُ الأبوين الجدَّ بولدِ الأبِ، (فَـ) إذا (قَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ)؛ كجدٍّ وأخٍ شقيقٍ وأخٍ لأبٍ: فللجدِّ سَهمٌ، والباقي للشقيقِ؛ لأنَّه أقوى تَعصيباً مِن الأخِ للأبِ.
(وَ) تَأخُذُ (أُنْثَاهُمْ) إذا كانت واحدةً (تَمَامَ فَرْضِهَا) وهو النصفُ، (وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ)؛ فجدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ: تصِحُّ مِن عشرةٍ، للجدِّ أربعةٌ، وللشقيقةِ خمسةٌ، وللأخِ لأبِ ما بَقِيَ وهو سَهمٌ.
فإن كانت الشقيقاتُ ثنتينِ فأكثرَ لم يُتَصوَّرْ أن يَبقى لولدِ الأبِ شيءٌ.
(١) في (أ) و (ع): أخذ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.