(وَ) ديةُ (شِبْهِ العَمْدِ وَالخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ)، أي: عاقلةِ الجاني؛ لحديثِ أبي هريرةَ: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» متفقٌ عليه (١).
ومَن دعَا مَن يحفُرُ له بدارِه فماتَ بهَدمٍ لم يُلقِه أحدٌ عليه؛ فهَدَرٌ.
(وإِنْ (٢) غَصَبَ حُرًّا (٣) صَغِيراً)، أي: حَبَسَهُ عن أهلِه (فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ) فمات، (أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ) - وهي: نارٌ تنزِلُ مِن السماء فيها رَعدٌ شديدٌ، قاله الجوهري (٤) - فمات؛ وَجَبَت الدِّيةُ، (أَوْ مَاتَ بِمَرَضٍ)؛ وَجَبَت الدِّيةُ، جَزَم به في الوجيزِ (٥)، ومُنتَخَبِ الأَدَمِيِّ، وصحَّحه في التَّصحيحِ (٦).
وعنه: لا دِيةَ عليه، نَقَلها أبو الصَّقْرِ، وجَزَم بها في المُنَوَّرِ وغيرِه (٧)،
(١) رواه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).(٢) في (ق): ومن.(٣) في (أ): حرٌّ.(٤) الصحاح (٤/ ١٥٠٦).(٥) (ص ٤٤١).(٦) الإنصاف (١٠/ ٣٥).(٧) المنور (ص ٤١٦)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.