(وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ)، أي: الراتِبُ (بِمَنْ)، أي: بمأمومين (أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ) لِغَيْبَتِه، وبَنَى على صلاةِ نائبِه، (وَعَادَ) الإمامُ (النَّائِبُ مُؤْتَمًّا؛ صَحَّ)؛ «لأَنَّ أبَا بَكْرٍ صلَّى فَجَاء النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ فِي الصَّلَاة، فَتَخَلَّصَ حتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، وتَقَدَّمَ فَصلَّى بَهِم» متفقٌ عليه (١).
وإن سُبِق اثنان فأكثرَ ببعضِ الصَّلاةِ، فأتم (٢) أحدُهما بصاحبِه في قضاءِ ما فاتهما، أو ائتمَّ مُقيمٌ بمثلِه إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ؛ صحَّ.
(١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، من حديث سهل بن سعد.(٢) في (ق): فائْتَمَّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.