الذي يجبُ التسليمُ فيه، ولا يلزمُه المثلُ في البلدِ الآخرِ؛ لأنَّه لا يلزَمُه حَمْلُه إليه، (إِنْ لَمْ تَكُنْ) قيمتُه (بِبَلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ)، صوابُه: أكثرَ، فإن كانت القيمةُ ببلدِ القرضِ أكثرَ لزِمَ مثلُ المثلي؛ لعدمِ الضَّررِ إذاً.
ولا يُجبرُ ربُّ الدَّيْنِ على أخذِ قرضِه ببلدٍ آخرَ إلا فيما لا مُؤنةَ لحملِه مع أمنِ البلدِ والطريقِ.
وإذا قال: اقترض لي مائةً ولك عشرةٌ؛ صحَّ؛ لأنَّها في مقابَلَةِ ما بَذَلَه مِن جاهِهِ.
ولو قال: اضْمَنِّي فيها ولك ذلك؛ لم يَجزْ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.