(وَإنْ قَالَ) الذي في يدِه العينُ: (أَعَرْتَنِي، أَوْ قَالَ: أَجَّرْتَنِي، قَالَ) المالِكُ: (بَلْ غَصَبْتَنِي)، فقولُ مالِكٍ؛ كما لو اختلفَا في رَدِّها، (أَوْ قَالَ) المالِكُ: (أَعَرْتُكَ)، و (قَالَ) مَن هي بيدِه: (بَلْ أَجَّرْتَنِي وَالبَهِيمَةُ تَالِفَةٌ)؛ فقولُ مالِكٍ؛ لأنَّهما اختلفا في صِفةِ القبضِ، والأصلُ فيما يَقبِضُه الإنسانُ مِن مالِ غيرِهِ الضمانُ؛ للأثرِ، ويُقبَلُ قولُ الغارِمِ في القيمةِ.
(أَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدٍّ؛ فَقَوْلُ المَالِكِ)؛ لأنَّ المستعيرَ قَبَض العينَ لحظِّ نفسِهِ، فلم يُقبَلْ قَولُهُ في الردِّ.
وإن قال: أَودَعْتَني، فقال: غَصَبْتَني، أو قال: أَوْدَعْتُك، قال: بل أَعَرْتَني؛ صُدِّقَ المالكُ بيمينِهِ، وعليه الأجرةُ بالانتفاعِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.