والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.
وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.
فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] (١) العصبة، وهو قول أبي (٢) حنيفة وأصحابه (٣)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (٤).
ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (٥): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.
وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:
فولد البنات وإن نزل كالبنات.
وولد بنات الابن كبنات الابن.
(١) في الأصل: (ترتيبهم)، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، وكشاف القناع (١٠/ ٤٤١).(٢) في الأصل (أبو).(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩٢).(٤) ينظر: الإنصاف (١٨/ ١٦٥)، كشاف القناع (١٠/ ٤٤١).(٥) ينظر: المراجع السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.