والصحابي: من صحب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).
والتابعي: من صحب الصحابي (٢).
والتواتر: ما وقع العِلْم عقيبه ضرورة (٣)، وهو ما لم ينحصر بعدد (٤)
والآحاد: ما قصر عن التواتر (٥).
= (٤/ ٧٧) وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢٢٦).(١) عرفه الحنابلة وأكثر أهل الاصطلاح: هو كلّ مسلم رأى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٩٨٧)، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤٦، والباعث الحثيث لابن كثير (٢/ ٤٩١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٨٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٧٨)، وفتح المغيث للسخاوي (٤/ ٧٧).(٢) وهذا تعريف الخطيب البغدادي وخالفه النووي والعراقي قَالَ العراقي:والتابع اللاقي لمن صحبا ... وللخطيب حده أن يصحباانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٥١، والباعث الحثيث لابن كثير (٢/ ٥٢٠)، وألفية العراقي ص ١٦٧، وفتح المغيث للسخاوي (٤/ ١٤٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (٢/ ٢٦٣).(٣) وهو قول أكثر أهل العِلْم خلافا لبعض المعتزلة البغداديين قالو: العِلْم يقع به اكتسابا وليس ضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٤٦)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٢)، البرهان للجويني (١/ ٣٦٨)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣٢)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٨٨).(٤) الكفاية للخطيب ص ١٦، العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٥٥)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٦)، والبرهان للجويني (١/ ٣٧٠)، وتيسير التحرير لأميرباد شاه (٣/ ٣٤)، وروضة الناضر لابن قدامة (٢/ ٢٩٨).(٥) واختلف الحنابلة فِي حصول العِلْمِ به مع اتفاقهم على وجوب العمل به وقول الأكثرين والمتأخرين: أَنَّهُ لا يحصل العِلْم به، وقيل يحصل، ورجح هذا القول القاضي وَقَالَ يوجب العِلْم من طريق الاستدلال من أربعة أوجه لا من جهة الضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ٨٩٨، ٩٠٠)، إحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٨)، والبرهان للجويني (١/ ٣٨٨)، وفواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ١٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.