بل عند (أ، م، ت، ن) عن جابر: "طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية".
١٠٣٥ - ز (طعام أول يوم حق يعني في الوليمة - وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمّع سمع الله به).
(ت) عن ابن مسعود، وعند (ط) عن ابن عباس: "طعام يوم في العرس سنة، وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة".
١٠٣٦ - طو (الطلاق بيد من أخذ بالساق).
(ما) عن ابن عباس: ولفظه "إنما الطلاق".
وتقدم.
١٠٣٧ - و (الطلاق يمين الفساق).
وقع في عدة من كتب المالكية حتى في (شرح الرسالة) للفاكهي جازمين بعزوه إلى النبي ﷺ بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق".
ونازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته قال: ولم أقف عليه وأظنه مدرج فأوله وارد دونه انتهى.
قلت: أخرج ابن عساكر عن أنس: "ما حلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به إلا منافق".
١٠٣٨ - و (طلب الاستفادة من النبي ﷺ).
البغوي عن سواد بن عمرو أن النبي ﷺ لقيه ذات يوم ومعه جويردة فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول الله فكشف عن بطنه فقال له: "اقتص".
فألقى الجويردة وطفق يقبله. قال الحسن: حجزه الإسلام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.