التجارة .. "فهو" أي: فالتصرف النافذ والبيع الصحيح "للأول" أي: أن التصرف والبيع المنسوب للأول من المتصرفين والبائعين إن علم السابق ببينة أو تصادق، فإن جهل السابق من التصرفين أو البيعتين، أو وقعا معًا .. بطلا، وسواء كان ذلك التصرف بيعًا أو إجارةً أو نكاحًا. انتهى بتصرف وزيادة، والله أعلم.
فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: بيان المتابعة.