. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
٦ - وزاد بعضهم سادسًا؛ وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر؛ كما قال بعضهم؛ لأن المنع فيه؛ لعدم السبب الذي هو النسب.
وشروطه أربعة أيضًا:
١ - تحقق موت المورث حقيقةً، أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدةً يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا.
٢ - وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
٣ - ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء.
٤ - والرابع العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا؛ كالأبوة والبنوة، ويختص به القاضي والمفتي؛ كما هو مبسوط في علم الفرائض. انتهى من "البيجوري على الغزي".
واعلم: أن الألف واللام في (الفرائض) للعهد؛ لأنه يعني بها: الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى.
وهي ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف فرض خمسة:
١ - ابنة الصلب.
٢ - وابنة الابن.
٣ - والأخت الشقيقة.
٤ - والأخت للأب.
٥ - والزوج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.