والثوريُّ، وأبو ثورٍ، والليثُ (١).
وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يزوِّجَها منهُ إلا وليٌّ آخرُ من سلطانٍ أو عَصَبَة (٢).
والخلاف بينهم في بيعهِ مال اليتيمِ من نفسِه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافقَ الشافعيَّ (٣).
* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طابَ لنا من النساء:
فحمل أهلُ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب (٤).
وحمله جمهورُ أهل العلم على الاستحباب مطلقًا (٥).
وذهب بعضُ متأخِّري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجبٍ، ومستحبٍّ،
(١) وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك وإسحاق وابن المنذر، وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٤٨٧)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٣٢)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ١٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٩٦). وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٠٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٥).(٢) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٧١).(٣) شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه، ومنعه الشافعي وأحمد. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).(٤) المراد به قوله تعالى: {فَانكِحُواْ}. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٤١).(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٤٠): المشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وانظر: "الحاوي" للماوردي (٩/ ٣١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.