للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيش إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنّي امرأة

أُسْتحاض فلا أَطْهُرُ، أفأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنّما ذلك عِرق وليس

بحيض، فإذا أقبلتْ حيضتُك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّمَ ثمَّ صلّي".

قال (١): وقال أبي: "ثمَّ توضّأي لكلّ صلاة حتى يجيءَ ذلك الوقت".

أخرجاه (٢).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدّثنا عليّ بن هاشم قال: حدّثنا الأعمش عن حبيب عن عروة

عن عائشة قالت:

أتت فاطمة بنت حُبَييش النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنّي استحضْتُ. فقال: "دعي الصلاة

أيّام حيضتك، ثمَّ اغتسلي وتوضّأي عند كلِّ صلاة وإن قَطَرَ على الحصير" (٣).

(٧٤٠٨) الحديث الثامن والستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد

ابن عبد الملك قال: حدّثنا محمَّد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن

القاسم عن أبيه عن عائشة قالت:

إن سَهلة بنت سُهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فسألَتْه عن ذلك،

فأمرَها بالغُسْل عند كلّ صلاة، فلمّا جَهَدها ذلك أمرَها أن تجمعَ بين الظهر والعصر بغُسْل،

والمغربِ والعشاء بغسل، والصبح بغسل (٤).


(١) أي هشام بن عروة.
(٢) البخاري ١/ ٣٣١ (٢٢٨)، ومن طريق عن هشام في مسلم ١/ ٢٦٢ (٣٣٣) والمسند ٦/ ١٩٤.
(٣) المسند ٦/ ٤٢، ومن طرق عن الأعمش أخرجه ابن ماجة ١/ ٢٠٤ (٦٢٤)، وأبو يعلى ٨/ ٢٢٩ (٤٧٩٩)
والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ١٥٦ (٢٧٣١)، وأبو داود بنحوه ١/ ٨٠ (٢٩٨) وقد ضعّف أبو داود (بعد
الحديث ٣٠٠) حديث الأعمش عن حبيب، وقال عنه: لا يصحّ. وقد جعل الألباني "صلّي وإن قطر على
الحصير" زيادة ضعيفة - الإرواء ١/ ٢٢٥ (٢٠٨). وهو في جامع المسانيد ٣٦/ ٢٦٨ (٢٣٨٢) على أن عروة
غير منسوب: فهل هو ابن الزبير، أو عروة المزني. وينظر تخريج محقّقي الطحاوي وأبي يعلى.
(٤) المسند ٦/ ١١٩، ومن طريق محمَّد بن سلمة أخرجه أبو داود ١/ ٧٩ (٢٩٥) وقد رواه أبو داود (٢٩٤)،
والنسائيُّ ١/ ١٢٢، من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم. . ولم يُسَمّيا المرأة، وصحّح الألباني رواية
شعبة، وضعّف رواية ابن إسحاق. وينظر السنن للبهيقي ١/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>