٢٠ - أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فيقتل المسلم بالمسلم، ذكرًا كان المقتول أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.
٢١ - صحة جوار المرأة والعبد؛ لقوله: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ».
٢٢ - أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضدًّا للكافرين.
٢٣ - وجوب تعاون الأمة على العدو الكافر.
٢٤ - أن من رفض إعانة المسلمين على عدوهم فليس منهم.
* * * * *
(١٣٢٤) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: «مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
* * *
هذا الحديث أصل في ثبوت القود بالقتل بالمثقَّل.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - القصاص من القاتل بالمثقَّل.
٢ - أن من القصاص أن يُفعل بالجاني نظير ما فعل بالمجني عليه، ولو كان فيه بشاعة.
٣ - قتل الرجل بالمرأة.
٤ - قتل الذمي بالمسلم.
٥ - العمل بالإشارة.
٦ - أن إشارة المجني عليه إلى من اعتدى عليه قرينة توجب التهمة، إذا كان مع المقتول عقله.
(١) البخاري (٦٤٨٥)، ومسلم (١٦٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.