<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧ - أنه لا يحفر للمرجوم إذا كان أصلح.

١٨ - سد الذريعة المفضية إلى المفسدة؛ لقوله: «فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا».

١٩ - التوكيل في إنفاذ الحد؛ لقوله: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ».

٢٠ - أن ارتكاب الكبيرة لا يوجب الكفر، ففيه:

٢١ - الرد على الخوارج.

* * * * *

(١٣٧٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١٣٧٧) وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (٢).

* * *

تضمن هذا الحديث الخبر من جابر ﵁ عما وقع من الرجم في عهد النبي ﷺ وبأمره، فذكر أنهم أربعة: رجلٌ من أسلم وهو ماعز، وامرأة وهي الغامدية، وقد تقدم ذكرهما (٣)، واليهودِيَّان، وأجمل في قصتهما، ولكن قصة اليهودِيَّيْن جاءت مفصلة في حديث ابن عمر ﵄، كما أشار إلى ذلك المصنف، وخلاصة قصتهما: أن اليهود رفعوا أمر رجل وامرأة منهم قد زنيا، فسألهم النبي ﷺ عن حد الزاني المحصن عندهم، فقالوا: يحمم ويخزى، فقال: كذبتم، بل حده الرجم، فقالوا: لا نجد ذلك في التوراة، فطلبها النبي ﷺ، فجيء بها، فوضع القارئ يده على آية الرجم يخفيها، فقيل له ارفع يدك، فإذا فيها آية الرجم تلوح، فأمر بهما النبي ﷺ فرجما، وليس هذا حكمًا بما في التوراة، بل المراد الاحتجاج على اليهود بها.


(١) مسلم (١٧٠١).
(٢) البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).
(٣) تقدَّما برقم (١٣٧٠) و (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>