هذا الحديث أصل في تبييت المشركين في مساكنهم، وقتلهم ومن معهم من النساء والذرية، إذا لم يمكن تمييزهم.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية الجهاد في سبيل الله بقتال المشركين.
٢ - جواز رميهم بما يعم، من يقاتل ومن لا يقاتل من النساء والصبيان؛ كالمنجنيق، وهو آلة تستعمل في ضرب العدو، يُرمى به الحجر العظيم.
٣ - في الحديث شاهد لقاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.
٤ - الإيجاز البليغ في جوابه ﷺ: «هُمْ مِنْهُمْ».
٥ - أن النساء والذرية لا يجوز قتلهم بالقصد؛ لما ورد من النهي عن ذلك، ولذا سئل الرسول ﷺ عن أهل الدار من المشركين «يُبَيَّتُونَ».
٦ - أن من كثَّر سواد العدو من المسلمين فإن حُكمَه حكمُهم في الكفر وإباحة الدم.
٧ - أن حكم أولاد المشركين في الدنيا حكم آبائهم في الجملة.
٨ - اشتمال أحكام الجهاد في سبيل الله على الحكمة والرحمة مع سمو الغاية.
* * * * *
(١٤٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في منع الاستعانة بالكافر والمشرك في الجهاد في سبيل الله.
(١) مسلم (١٨١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.